مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن اعفاء شركة الاتحاد لصناعة الانابيب بدولة الامارات العربية المتحدة من الضريبة الجمركية مؤقتاً ولحين تأهيلها بشكل نهائي من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٦٠١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٦/١٦م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٢٦٨) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
وبناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والخمسون على توصية الاجتماع الثالث عشر لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس حول تسهيل اجراءات تأهيل المنشآت الصناعية الجديدة .
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو السماح بإدخال منتجات المنشأة الصناعية التالية واعفائها من الضريبة الجمركية (مؤقتا) في مقابل تأمين يتم سداده بما يعادل الضريبة الجمركية المستحقة عن مثيلاتها من البضائع الواردة من الدول الاجنبية، ويبقى هذا التأمين محفوظا الى أن يتم تأهيل المنشأة الصناعية للاعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للمتبع طبقا للمعتاد بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس .
رقم التأهيل : جديدة.
رقم الترخيص الصناعي /٢٤٨٤ تاريخه ٢٠٠١/١٢/٢٢م .
اسم المنشأ : شركة الاتحاد لصناعة الانابيب.
المنتج : أنابيب بلاستيكية من بولي أثيلين .
رمز النظام المنسق /٣٩١٧٢١٠٠/ تاريخ بدء الانتاج ٢٠٠٢/٥/١م .
اسم الدولة/ دولة الإمارات العربية المتحدة اسم المدينة : ابوظبي
عنوان المنشأة : إمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - مصفح .
ص . ب / ٩٥٤٦ هاتف ٢٥٥١٣٣٠٠
مدة الاعفاء من الضريبة الجمركية / بحد أقصى النصف الأول من الشهر الخامس لبدء الانتاج حيث تنتهي في ٢٠٠٢/١٠/١٥م .
صدر بتاريخ :٢٠٠٢/٧/٦م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك