عام الجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠١م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢١٣ / ٢٠٠١م الصادر لصالح شركة علي الغانم وأولاده للتجارة
مدير عام الجمارك:
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/٢١٣ الصادر عن المحكمة الكلية الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٨ والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم ١٤٣٨ بتاريخ ٢٠٠١/٤/٩م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على أية بضائع من منتجات "الشركة الألمانية" (K.S.B AKTIENGESELL SCHAFT) تحت الاسم التجاري (مضخات كي أس بي) ومنتجات الشركة الألمانية (PASSAVANT - WERKE - AG) تحت الاسم التجاري (فلاتر) وذلك عبر المنافذ الى داخل الكويت غير تلك التي ترد من خلال الشركة الطالبة (شركة علي الغانم وأولاده للتجارة) والتحفظ تحت يد السيد مدير عام الإدارة العامة للجمارك على مايكون منها بالمنافذ أو مايرد مستقبلا.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من النوع المذكور مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها والعلامة التجارية الخاصة بها حتى يمكن إعلام إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة (٢٣١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة (٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠١/٤/٩م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٤/١٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك