تعميم جمركي رقم (93) لسنة 2013م
بشأن نماذج الاختام والتواقيع المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة الاردنية وفي المراكز والمديريات التابعة لها والمحافظات للمصادقة على شهادات المنشأ للسلع الاردنية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 16 / 54 المؤرخ في 22 / 4 / 2013 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2275 بتاريخ 24 / 4 / 2013 والمرفق طيه صورة من مذكرة الامانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 986 / 3 بتاريخ 31 / 3 / 2013 والمرفق بها مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية رقم ج ع / 2 / 757 بتاريخ 20 / 3 / 2013 بشأن نماذج الاختام والتواقيع المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة في المراكز والمديريات التابعة لها في المحافظات للمصادقة على شهادات المنشأ للسلع الاردنية المصدرة الى الخارج وكذلك غرف الصناعة وغرف التجارة في المملكة للمصادقة على شهادات المنشأ علما بأن نماذج التوقيع خاصة بالاعتماد من جمهورية مصر العربية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين باعتماد نماذج الاختام المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة الاردنية والمراكز والمديريات التابعة لها في المحافظات للمصادقة على شهادات المنشأ للسلع الاردنية .
للعلم والعمل به اعتبارا من 24 / 4 / 2013
صدر في : 30 / 4 / 2013 .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك