الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل منشأة سي تريل
بدولة / الإمارات العربية المتحدة
واخراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية
واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٥٨٢٣ المؤرخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٧٤٧ بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٨٤
اسم المنشأة : سي تريل
المنتج : مقطورات القوارب ، مقطورات الخيول ، مقطورات صناعية ، مقطورات زراعية ، حاويات النفايات .
رأس المال : ١٦٣٠٣١٦ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٦٠٥ تاريخه : ١٦ / ٥ / ١٩٩٩ م
عنوان المنشأة : ص . ب : ١١٤٠٦
هاتف : ٣٣٣٢٢٢٢ فاكس : ٣٣٣٢٢٠٠
المدينة : دبي اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٩,٤ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠ م .
صدر بتاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك