إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 284 لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة سي تريل بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 484 · 14 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

284 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل منشأة سي تريل

بدولة / الإمارات العربية المتحدة

واخراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٥٨٢٣ المؤرخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٠٠ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٧٤٧ بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٨٤

اسم المنشأة : سي تريل

المنتج : مقطورات القوارب ، مقطورات الخيول ، مقطورات صناعية ، مقطورات زراعية ، حاويات النفايات .

رأس المال : ١٦٣٠٣١٦ درهم إماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٦٠٥ تاريخه : ١٦ / ٥ / ١٩٩٩ م

عنوان المنشأة : ص . ب : ١١٤٠٦

هاتف : ٣٣٣٢٢٢٢ فاكس : ٣٣٣٢٢٠٠

المدينة : دبي اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٩,٤ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠ م .

صدر بتاريخ : ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي