إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 279 لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة الجعميدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 483 · 7 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

279 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل منشأة الجعيدي لصناعات البولي بروبلين بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ٥٧٠٧ المؤرخ ١٩ /٩/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٨٨ بتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

, رقم التأهيل : ۲۰۸۲ .

اسم المنشأة : الجعيدي لصناعات البولي بروبلين المنتج : حصير من مواد البولي بروبلين رأس المال : ۳۰٥١١٢٥ درهم إماراتي نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨٦٨ تاريخه : ٧/ ۱۲/ ۱۹۹۹ م .

عنوان المنشأة : ص . ب ٢٦٧٤١ هاتف : ٥٣٤٠٨٠٤ فاكس : ٥٣٤٠٩٧٩

المدينة : الشارقة

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٩٠,٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤/ ٩/ ٢٠٠٠ م

صدر بتاريخ : ٣٠/ ٩/ ٢٠٠٠ م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي