الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل منشأة الجعيدي لصناعات البولي بروبلين بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ٥٧٠٧ المؤرخ ١٩ /٩/ ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٨٨ بتاريخ ٢٤/ ٩/ ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
, رقم التأهيل : ۲۰۸۲ .
اسم المنشأة : الجعيدي لصناعات البولي بروبلين المنتج : حصير من مواد البولي بروبلين رأس المال : ۳۰٥١١٢٥ درهم إماراتي نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨٦٨ تاريخه : ٧/ ۱۲/ ۱۹۹۹ م .
عنوان المنشأة : ص . ب ٢٦٧٤١ هاتف : ٥٣٤٠٨٠٤ فاكس : ٥٣٤٠٩٧٩
المدينة : الشارقة
اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٩٠,٨٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤/ ٩/ ٢٠٠٠ م
صدر بتاريخ : ٣٠/ ٩/ ٢٠٠٠ م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك