وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركية رقم (92) لسنة 2008م
بشأن استثناء واردات السادة / شركة على الغانم واولاده للتجارة العامة مستقبلا والتي تحتوي على مواد اكريلك ومواد لاصقة ماركة ( ال جي - L G ) والواردة من شركة LG CHEM الصناعية من أمر الحجز التحفظي رقم (312 / 2002 ) الصادر لصالح / شركة البابطين للالكترونيات
مدير عام الجمارك :-
بناء على كتاب الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل رقم (5399) المؤرخ 11 / 8 / 2008 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ( 3241) بذات التاريخ والمتضمن الإشارة إلى محضر الحجز التحفظي المؤرخ 2 / 5 / 2000 بالملف التحفظي رقم (31637 / 2000 ) بموجب أمر الحجز التحفظي رقم(312 / 2000) الصادر لصالح / شركة البابطين للالكترونيات المتضمن الإفادة بأن الشركة الصادر لصالحها امرالحجز التحفظي المذكور اعلاه قد تقدمت بكتابها المؤرخ 5 / 8 / 2008 بأنه لا مانع لديها من الإفراج مستقبلا عن البضائع التي ترد للسادة / شركة على الغانم واولاده للتجارة العامة والتي تحتوي على مواد إكريلك ومواد لاصقة ماركة (L G ) والواردة من شركة (CHEM-LG) الصناعية وذلك في حال وصولها إلى دولة الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد اعلاه مستقبلا .
مع الإبقاء على الحجز التحفظي .
للعلم والعمل بموجبة اعتباراً من تاريخ 11 / 8 / 2008 .
صدر التاريخ 18 / 8 / 2008 .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك