الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي 35 لسنة 2005 بشأن
استثناء بعض المنتجات من أمر الحجز التحفظي رقم 312 / 2000 الصادر لصالح شركة البابطين للإلكترونيات عن
البضائع التي تحمل ماركة LG
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 115/ 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضاعة تحمل العلامة التجارية ( ال جي – LG) والواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للإلكترونيات .
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 1722/ 2005 بتاريخ 13 / 3 /2005 والمتضمن الإفراج عن الإرساليات المشار إليها أدناه والتي تحمل العلامة التجارية ( ال جي – LG) وذلك في حال وصولها الكويت وهي :-
1 – شاشات الكمبيوتر المسطحة (CRT)
2 – شاشات كمبيوتر كريستال – TFTLCD MONITOR LCD MONITOR.
3 – أجهزة الكمبيوتر الشخصية Desktop (PC) والمحمولة NoteBooks (Ladtopsa)
4 – وسائل التخزين ( Storare Desices) : مثل سواقة الاسطوانه المرنه (CD ROM) ( ناسخه الاسطوانات المرنه (CD-RW) قارىء الاسطوانات الرقمية (DVD RAM) ناسخ (DVD-RW) (DVD RAM)
5 – منتجات التوصيل على الشبكات NETWORKITEM .
6 – الهواتف المتنقلة GSM MOPILE phones .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ بما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات المشار إليها أعلاه والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه ساريا .
للعلم والعمل بموجب اعتبارا من 13 / 3 / 2005م .
صدر بتاريخ : 21 / 3 / 2005م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك