إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 35 لسنة 2005 بشأن استثناء بعض المنتجات من أمر الحجز التحفظي رقم 2000/312 الصادر لصالح شركة البابطين للإلكترونيات عن البضائع التي تحمل ماركة LG

نُشر في الكويت اليوم — العدد 710 · 2 أبريل 2005

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي 35 لسنة 2005 بشأن

استثناء بعض المنتجات من أمر الحجز التحفظي رقم 312 / 2000 الصادر لصالح شركة البابطين للإلكترونيات عن

البضائع التي تحمل ماركة LG

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 115/ 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضاعة تحمل العلامة التجارية ( ال جي – LG) والواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للإلكترونيات .

وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 1722/ 2005 بتاريخ 13 / 3 /2005 والمتضمن الإفراج عن الإرساليات المشار إليها أدناه والتي تحمل العلامة التجارية ( ال جي – LG) وذلك في حال وصولها الكويت وهي :-

1 – شاشات الكمبيوتر المسطحة (CRT)

2 – شاشات كمبيوتر كريستال – TFTLCD MONITOR LCD MONITOR.

3 – أجهزة الكمبيوتر الشخصية Desktop (PC) والمحمولة NoteBooks (Ladtopsa)

4 – وسائل التخزين ( Storare Desices) : مثل سواقة الاسطوانه المرنه (CD ROM) ( ناسخه الاسطوانات المرنه (CD-RW) قارىء الاسطوانات الرقمية (DVD RAM) ناسخ (DVD-RW) (DVD RAM)

5 – منتجات التوصيل على الشبكات NETWORKITEM .

6 – الهواتف المتنقلة GSM MOPILE phones .

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ بما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات المشار إليها أعلاه والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه ساريا .

للعلم والعمل بموجب اعتبارا من 13 / 3 / 2005م .

صدر بتاريخ : 21 / 3 / 2005م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي