مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن رفع الحجز التحفظي عن بعض المنتجات الصادر بشأنها أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٦ / ٢٠٠٠ الصادر لصالح شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ . م . م والتي تحمل اسم أو رسم ماركات توشيبا - فيليبس
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٩٩ / ٢٠٠٠م الصادر بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٦ / ٢٠٠٠م الصادر لصالح شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ . م . م بخصوص كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات (توشيبا - فيليبس - دايو) .
وبناء علي كتاب إدارة التنفيذ الجبري بوزارة العدل ملف رقم ٥٩٨٨٨ / ٢٠٠٠ تحفظي المؤرخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٠م والمقيد بوردة السجل العام رقم ٣٣٤٨ بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٠م والمتضمن رفع الحجز التحفظي عن المنتجات التالية :-
١ - ماركة توشيبا : كمبيوتر، أدوات ومعدات مكتبية، أجهزة الفاكس ومستلزماتها الصناعة الثقيلة، تربينات الغاز، محطات الطاقة، المعدات الطبية .
٢ - ماركة فيليبس : كمبيوتر، تليفون نقال .
٣ - يسري هذا الرفع اعتبارا من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٠م على ما ورد من تلك المنتجات المذكورة تحديدا أو ماقد يرد منها مستقبلا ويظل قائما نفاذ أمر الحجز التحفظي بالنسبة لأي بضائع أخرى خلاف ماذكر حسبما هو مبين بالأمر المذكور والوارد بالتعميم الجمركي رقم ١٩٩ / ٢٠٠٠م .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بما سلف .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك