إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 92 لسنة 2001 بشأن تأهيل: شركة عمان كلورين بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 511 · 28 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

س الجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل: شركة عمان كلورين بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٧٨١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٠٣٠) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٥٠

اسم المنشأة: شركة عمان كلورين

المنتج : حامض كلور الماء. الصودا الكاوية. هيبوكلوريد الصوديوم.

رأس المال : ٩٣٣١٤١٥ ريالا عمانيا

نسبة رأس المال الخليجي : ٨٧%

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ٥٠٧٢ تاريخه: ١٩٩٩/٩/١٣م

عنوان المنشأة : ص.ب: ١٩٣

هاتف: ٦٩٥٨٣٩ فاكس: ٦٩٥٧٦٨

المدينة : مسقط اسم الدولة : سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة : ٨٢٫٠٩%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/٣م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٤/١٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي