إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 333 لسنة 2000 بشأن تأهيل مشاريع بن أحمد بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 491 · 2 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مشاريع بن أحمد بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /٦٤٢٧ المؤرخ ٢٨ /١٠ /٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣١٢٩ بتاريخ ٥/١١ /٢٠٠٠والذي تم تسلمه من قبل .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٨٧

اسم المنشأة : مشاريع بن أحمد

المنتج : صناعة الاقلام ، ادوات وأواني بلاستيكية رأس المال : ١٩٥٥٤٣ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٤٠٧١ تاريخه : ٢١/ ١١ / ١٩٩٢م .

عنوان المنشأة : ص . ب ٢١٥١

هاتف : ٥٥٣٩٢٤ فاكس : ٥٥٣٩٢٣

المدينة : مسقط اسم الدولة : سلطنة عمان نسبة القيمة المضافة : ٩٢٫١٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٥ /١١ /٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٢٠ /١١ /٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي