إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (375) لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع المنشأة الذهبية بسلطنة عمان وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 496 · 6 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

375 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٧٥) لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مصنع المنشفة الذهبية

بسلطنة عمان وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧١٢١/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٤٨٣ بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٠ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١١١.

اسم المنشأة: مصنع المنشأة الذهبية.

المنتج: مناشف حمام (قطنية)، إحرامات للحج (قطنية).

رأس المال: ٤٠٠٠٠٠ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣/٥٠٠٠ تاريخه: ١٩٩٦/١٠/٢١ م.

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٤.

هاتف: ٨٥٠٠٤٣ فاكس: ٨٥٠٠٩٠.

المدينة: صحار

اسم الدولة: سلطنة عمان.

نسبة القيمة المضافة: ٤٦ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١٢/١٠ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/٢٣ م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي