إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 316 لسنة 2002 بشأن تأهيل الشركة العالمية للجبس بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العام

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل الشركة العالمية للجبس بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٥٩/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥١٣) بتاريخ:

٢٠٠٢/١٠/٢٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۳۸۹

اسم المنشأة: الشركة العالمية للجبس .

المنتج مادة الجبس المحروق ، مادة الجبس الزراعي .

رأس المال: ٢٩٩٥٧٤ ريالا عمانيا.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ۱۰٤۰۸ تاريخه : ٢٠٠٢/٦/١٠م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ۲۹۳۵۰۱ فاكس : ٢٩٣٦٦٧ – ص.ب: ٤٨٥ .

اسم الدولة : سلطنة عمان ، المدينة صلالة .

نسبة القيمة المضافة: ۱۰۰ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۱۰/۲۲م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/۱۰/۲۲م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي