الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل شركة ايلكو للصناعة والتجارة بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٨٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/٢/٢٦م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٧٢٣ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٤٥.
اسم المنشأة: شركة ايلكو للصناعة والتجارة.
المنتج: أنابيب الحديد والصلب، جسور ومقاطع الأبراج، أبراج وصواري شبكية، أبواب ونوافذ واطرها، مباني مسبقة الصنع، دعامات ومعدات مماثلة لهيكل المؤقتة.
مصنوعات أخرى من الحديد أو صلب، خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية المماثلة أكثر من ٣٠٠ لتر، أوعية للغاز المضغوط أو المسيل.
رأس المال: ٧٩٨٧٠٣ ريال عماني.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥١٦ .
تاريخه: ١٩٧٦/١/١م.
عنوان المنشأة: ص.ب: ١٦٧٣ .
هاتف: ٥٩٠٣١٨ . فاكس: ٥٩١٢٣٧ .
المدينة: مسقط اسم الدولة: سلطنة عمان.
نسبة القيمة المضافة: ٢٥ر٥١٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/٣/١٠م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٣/١٧م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك