الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٣١٤) لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل الشركة الأهلية للصناعات التحويلية بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٠٦٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٩٧٤) بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٢٣٨.
اسم المنشأة: الشركة الأهلية للصناعات التحويلية.
المنتج محارم الوجه بأنواعها، محارم المائدة ومناديل المائدة، محارم الحمامات والمطبخ، محارم ورولات المستشفيات والأغراض الصناعية، رقائق وعلب الألمنيوم.
رأس المال : ٨٢٢٥١١ ريال عماني.
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.
رقم الترخيص أو التسجيل الصناعي): ٥٠٤٥.
تاريخه : ١٩٩٩/١٠/٢٣.
عنوان المنشأة هاتف: ٥٩١١٧٦.
فاكس: ٥٩٢٣٦٣ ص.ب : ٢٦٢.
اسم الدولة سلطنة عمان.
المدينة: غلا.
نسبة القيمة المضافة : ٧٧,٣١٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من:٢٠٠١/١٢/٨م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٢٢م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك