إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 189 لسنة 2002 بشأن تأهيل الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 573 · 13 يوليو 2002

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٦١٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٦/١٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٢٦٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية..

رقم التأهيل : ٢٣٢٦.

اسم المنشأ : الشركة الوطنية للصناعات الكهربائية .

المنتج : مفاتيح التحويل الكهربائي

رأس المال : ٢٠٣٤٩٥ ريال عماني ..

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠ %.

رقم الترخيص ( او التسجيل الصناعي) : ٣٥٨١.

تاريخه : ٢٠٠١/١/٢١م.

عنوان المنشأة: هاتف : ٥٥٢٠٦٨ فاكس: ٥٥٣٧٢١ ص.ب١١٠٢

اسم الدولة : سلطنة عمان المدينة : مسقط نسبة القيمة المضافة : ٤٧,٧٠٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٦م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/٢م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي