إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 186 لسنة 2000 بشأن تأهيل الشركة العربية للمنتجات الجلدية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 473 · 29 يوليو 2000

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل الشركة العربية للمنتجات الجلدية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك .

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢٥٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٨/ ٧ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٠٢٨ بتاريخ ١٦/ ٧ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٤٠

اسم المنشأة : الشركة العربية للمنتجات الجلدية .

المنتج : أحذية جلدية للرجال ، احذية جلدية للنساء، احذية جلدية للأطفال، شبشب بلاستيكي .

رأس المال : ٥٤٢٩٠٤٨ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٢٥%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١١٥ تاريخه : ٢٠/ ٨/ ١٤١٧

عنوان المنشأة : ص.ب : ٣٣٤٠٩ هاتف : ٢٦٥١٢٧١ فاكس : ٢٦٥١٠٤٢

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٩٦,٤%

للعلم والعمل به من تاريخ : ١٦/ ٧/ ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٢٢/ ٧/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي