إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 212 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج لشركة الجزيرة للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

212 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة

تعميم جمركي رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۰۱م

بشأن اضافة منتج لشركة الجزيرة للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

الحاقا الى التعميم الجمركي رقم ۹۲ لسنة ۲۰۰۰م وبناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٢٣٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۷/۱٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٤٢ بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٤م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ :

يرجي من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٩٦١

اسم المنشأة : شركة الجزيرة للصناعات الدوائية المنتج : مضادات حيوية ، مسكنات آلام روماتيزمية ، ادوية علاج السعال ، ادوية مطهرة للأمعاء ، ادوية علاج القرحة ، ادوية علاج ضغط الدم .

رأس المال : ۱۰۱۷۷۱۰۰۰ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ٥٢,٥%

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ۱۲۱ تاريخه : ١٤١٤/۰۷/۲۳

عنوان المنشأة : هاتف : ٢٨٣٠٢٤٥ فاكس: ٤٧٦١٠٩٧ ص.ب: ١٠٦٢٢٩

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٧٩,٧

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۷/٢٤م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي