إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (167) لسنة 2002 بشأن إضافة منتج جديد لشركة ليفر العربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 570 · 22 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن إضافة منتج جديد لشركة ليفر العربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقاً للتعميم الجمركي ۱۹۹۷/۲۹۹ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٥٩٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٢١م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۰۰۱) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٤٣.

اسم المنشأة: شركة ليفر العربية المحدودة.

المنتج: بودرة منظفات عادة ومركزة تحت العلامة التجارية أومو وسيرف)، أقراص تنظيف الأقمشة (أومو)، معطر الملابس (كمفورت).

رأس المال: ٦٦٩٨٣٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢٦٠.

تاريخه : ١٤١٤/١٢/٢٢.

عنوان المنشأة هاتف : ٦٣٦٠٢٩.

فاكس: ٦٣٦١٢٢٠ ص.ب: ٥٦٩٤.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية.

المدينة: جدة.

نسبة القيمة المضافة : ٥٥,٨٥٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠٢/٦/٢م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/٩م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي