إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 162 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج الشركة السعودية لانابيب الصلب المحدودة بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 519 · 23 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠١م

بشأن إضافة منتج الشركة السعودية لانابيب الصلب المحدودة بالمملكة العربية السعودية واندراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ٣٤٨/ ٢٠٠٠م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧٤٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٧٩٢) بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة والصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٤١

اسم المنشأة: الشركة السعودية لانابيب الصلب المحدودة المنتج: انابيب صلب ملحومة طوليا (٤ - ١٦) بوصة، انابيب صلب مجلفنة وغير مجلفنة مستديرة ومريعة ومستطيلة (٠,٦ - ٢,٤) بوصة انابيب مجلفنة وغير مجلفنة بأقطار من (٠,٥ - ٤) بوصه.

رأس المال: ٣٥٥٦٠٦٦٢٧ ريال سعودي، نسبة رأس المال الخليجي: ٧٦٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٦٤، تاريخه:

١٤١٨/٣/٣٠هـ.

عنوان المنشأة: هاتف: ٨١٢٢٢٢٢ - فاكس: ٨١٢١٠٠٥ - ص.ب: ١١٦٨٠ -

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية - المدينة: الدمام.

نسبة القيمة المضافة: ٦١,٦١٪ للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٥م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٦/١٣م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي