تعليمات جمركية رقم (136) لسنة 2020م بشأن الاجراءات المتخذة في فرنسا بشأن إصدار شهادات التصدير
تعليمات جمركية رقم (136) لسنة 2020م بشأن الاجراءات المتخذة في فرنسا بشأن إصدار شهادات التصدير مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب وزارة الخارجية رقم 9/32323 المؤرخ في 2020/12/15 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4256 بتاريخ 2020/12/12 والمرفق به مذكرة سفارة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت رقم 2020-0542634 بشأن الاجراءات الجديدة في جمهورية فرنسا بإصدار شهادات التصدير. من خلال قيام وزارة الاقتصاد الفرنسية اجراء الكترونيا لإصدار شهادات التصدير يسمى "Te lecertex" (كذا في الأصل) ينطبق على جميع المصدرين الفرنسيين بما فيها المنتجات الزراعية الغذائية حيث يطلب من المصدرين التقدم بطلب الحصول على شهادة التصدير عن طريق استكمال النموذج المرفق طيه صورة عن باللغتين الفرنسية والإنجليزية المتاح على الموقع المبين بصورة المذكرة المرفقة بالإضافة إلى قيامهم بإنشاء نظاما لضمان عدم تزوير شهادات التصدير (النموذج المرفق) يحتوى على رمز الاستجابة السريعة الذى يمكن استخدامه من قبل سلطات الجمارك في البلدان التي وجهة المنتجات المصدرة للتأكد من أصالة التوقيع وقانونية الوثيقة ولإجراء التحقق من رمز الاستجابة السريعة الفريد المخصص لكل شهادة متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الفرنسية المبين بالمذكرة سالفة الذكر.
- وتضمنت المذكرة ايضا انه في ظل هذه الظروف لم تعد السفارة الفرنسية بدولة الكويت تقوم بتصديق شهادات التصدير لأن ذلك لم يعد ضروريا حيث ان اجراءات "Te lecertex" المعمول بها فهي موثوقة وتضمن جودة الشهادة المقدمة من سلطات الجمارك.
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين نحو اعتماد الإجراءات المتخذة في فرنسا بشأن إصدار شهادات التصدير على النحو المشار إليه أعلاه وبعد التحقق من الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الفرنسية المبين بالمذكرة المرفق طية صورة عنها.
للعلم والعمل بموجبه، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 31 ديسمبر 2020م