دولة الكويت
Kuwait of State ديوان الخدمة المدنية Service Civil Commission
الاشارة :0813142/000012
:Ref
التاريخ 18:من مارس لسنة 2008م Date :
تعميم رقم 12 لسنــــــــة 2008 بشـــــــــأن تعديل قـرار مجلس الـــوزراء حول بعض العطـــــلات الــرسـمية إشارة للمادة )82 (من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية بتحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء. والى قرار مجلس الوزارء رقم )252 (بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )469 (المتخذ بإجتماعه رقم )24-2/2007 (المنعقد بتاريخ /5/27 ليصبح 2007 :كالاتي - 1 الموافقة على إعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم راحة تعطل فيه كافة الجهات الحكومية بدلا من يوم الخميس ، وذلك إعتبارا من السبت 19 شعبان 1428هـ الموافق الأول من سبتمبر 2007 . - 2 تكون عطلة رأس السنة الهجرية ) غرة محرم ( وعطلة رأس السنة الميلادية أول ) يناير من ( كل عام في موعدها
دون تحويل - 3 ترحل عطلة المولد النبوي الشريف ) ربيع 12 (الأول وعطلة الإسراء والمعراج 27) (رجب في كل عام ، إذا وقعتا بين يومي عمل الى ، يوم الخميس التالي لها مباشرة . - 4 إعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد ولا يسري هذا البند على الوزارت والمؤسسات والهيئات التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم . لذا – يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ماسبق إيضاحه.
رئيس الديــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
3 رئيس الديوان