إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (87) لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة المخابز الغربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 561 · 20 أبريل 2002

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۸۷) لسنة ۲۰۰۲ م

بشأن تأهيل شركة المخابز الغربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۸٦۳/۲/۲۳۵۲۳ المؤرخ ۲۰۰۲/۳/۱۸م والمقيد بوارده السجل العام رقم ۱۱۷۹ بتاريخ ۲۰۰۲/٤/۲م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۲۸۹

اسم المنشأة: شركة المخابز العربية المحدودة.

المنتج : خبز بانواعه، معجنات وكعك وفطائر محلاه.

رأس المال : ۹۵۳۸۹۵۹۸ .ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/٧٤٢ تاريخه: ١٤٢٢/٦/١٠

عنوان المنشأة : هاتف : ٤٧٩١٥٠٠ فاكس : ٤٧٧٧٥٢١ ص . ب : ۹۱۹۲۹

اسم الدولة المملكة العربية السعودية. المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ۱۱، ۲، ۹ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/٤/۲م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/٤/٧م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي