مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۲ م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۰۲م الصادر لصالح شركة سليمان العبد الكريم وأخوانه على البضائع التي تحمل العلامة التجارية (الحمامة) الفئة (۳۰)
مدير عام الجمارك:
بناء على محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير (قسم التنفيذ بوزارة العدل) والمعلن للإدارة والمقيد بواردة السجل العام برقم ٣٣٨٥ بتاريخ ۲۰۰۲/٤/۳۰ والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي المشار اليه عاليه والقاضي في منطوقه "نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة البضائع وما تضمنته الفئة (۳۰) التي تحمل علامة الحمامة والتي تدخل الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية عدا ما يرد لطالبه وذلك تحت يد الإدارة العامة للجمارك ۰۰۰۰ الخ.
هذا مع مراعاة أن البضائع المشار اليها هي "البن - الشاي - الكاكاو - السكر - الأرز - الدقيق - الخبز - البسكويت - الكعك - الفطائر - الحلويات المثلجة - عسل النحل - العسل الأسود - الخميرة - مسحوب الخميرة - الملح - الخردل - الفلفل - الخل - الصلصة - التوابل - الثلج.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للالتزام بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بكل حجز وذلك حتى يمكن التقرير بما في ذمة الإدارة العامة للجمارك وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.