إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 84 لسنة 2004 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 346 لسنة 2004 والصادر لصالح شركة ناصر الدولية للتجارة العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز على جميع الشاحنات الخفيفة التي تحمل العلامة التجارية جنبي (جي بي سي) (رسم الكأس فقط)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 677 · 31 يوليو 2004

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم 84 لسنة 2004م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 346 لسنة 2004 والصادر لصالح شركة ناصر الدولية للتجارة العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز على جميع الشاحنات الخفيفة التي تحمل العلامة التجارية جنبي (جي بي سي) (رسم الكأس فقط)

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 346 لسنة 2004 الصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام رقم 3222 بتاريخ 12/ 7/ 2004م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه

على جميع الشاحنات الخفيفة التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية جنبي (جي بي سي) (رسم الكأس فقط) صينية الصنع والحجز على البضائع الواردة برا وبحرا وجوا من منافذ دولة الكويت وتوقيع الحجز على كل شركة أو مؤسسة أو مخزن أو محل آخر يروج لهذه المنتجات داخل دولة الكويت مع وضع تلك الموجودات المحجوز عليها في مكان مغلق وجردها وتحريزها وإلزام جهة الجمارك بالتقرير خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز ، مع حفظ حق المطالبة في رفع الحجز والإفراج عن أية منتجات مما يتصل بما ذكر .

لذلك يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز بإتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و (94) من قانون التجارة الصادرة عام 1980 .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 12/ 7/ 2004م .

صدر بتاريخ : 12/ 7/ 2004م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي