الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم (13) لسنة 2009م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 278 /2008
والصادر لصالح شركة ناصر الدولية للتجارة
العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز
التحفظني على المنتجات التي تحمل اسم
بولارسون POLAARSUN
مدير عام الجمارك
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 278/ 2008 والصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم 4602 بتاريخ 17/ 12 / 2008م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على المنتجات التي تحمل اسم بولارسون POLAARSUN وحجز ما يرد منها للبلاد بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية لدى الإدارة العامة للجمارك وأينما وجدت بحوزة الغير بمعارضة أو محالة أو مخازنه
والتحفظ عليها – بعد جردها – في مكان مغلق .
لذلك يرجى من السادة المدراء والإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز عن مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها وأسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقاً لنص المادة (234) عن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز بإنجاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و (94) من قانون التجارة الصادر عام 1980 .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من 17 / 12 / 2008م .
صدر بتاريخ 15 / 1 / 2009 .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك