مكتب الشئون
تعميم جمركي رقم (82) لسنة 2001 م
بشأن تأهيل شركة منعاء للتجارة والخدمات بسلطنة عمان وادراجها ضمن
دليل الصناعات التحويلية
واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 3202/1/23523 المؤرخ 2001/3/26م والمقيد بواردة السجل العام رقم (1027) بتاريخ 2001/4/3م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : 2152 .
اسم المنشأة : شركة منعاء للتجارة والخدمات.
المنتج : مركزات اعلاف الدواجن والحيوانات.
رأس المال : 194861 ريالاً عمانياً.
نسبة رأس المال الخليجي : 100%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : 8/5513.
تاريخه : 2000/5/21م.
عنوان المنشأة : ص . ب : 626816 هاتف : 626957 فاكس : 97
اسم الدولة : سلطنة عمان المدينة: مسقط نسبة القيمة المضافة : 56,84%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/4/3م.
صدر بتاريخ : 2000/4/10م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك