إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (296) لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة الحوت التجارية بالمملكة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 543 · 8 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مة الجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٩٦) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة الحوت التجارية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٨٣٤/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٧٤٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/١٩ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٢٣٧

اسم المنشأة : شركة الحوت التجارية المنتج : اسماك كاملة جاهزة ومجمدة، اسماك بدون عظم مجمدة، روبيان مجهز ومجمد .

رأس المال : ٥٨٥٠٠٠٠ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٥٠ تاريخه : ١٤١٢/٦/٩هـ

عنوان المنشأة هاتف : ٨٢٢٣٨٥٠

فاكس : ٨٢٢١٤٧٢ ص.ب : ٣٧٥

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام

نسبة القيمة المضافة : ٦٧,٣١٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/١١/١٩م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١١/٢٦م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي