إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 38 لسنة 2002 بشأن إضافة منتج شركة منعاء للتجارة والخدمات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن اضافة منتج شركة منعاء للتجارة والخدمات بسلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم: ٨٢ لسنة ٢٠٠١، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١/٨م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٥٢ بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١٥٢

اسم المنشأة: شركة منعاء للتجارة والخدمات.

المنتج: مركزات أعلاف الدواجن والحيوانات، إعادة تصنيع أعلاف مسحوق السمك.

رأس المال: ١٢٤١١٨ ريال عماني

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٨/٥٥١٣ تاريخه: ٢٠٠٠/٥/٢١

عنوان المنشأة: ص.ب: ٩٧

هاتف: ٦٢٦٨١٦

فاكس: ٦٢٦٩٥٧

اسم الدولة: سلطنة عمان

المدينة: مسقط

نسبة القيمة المضافة: ٥٦,٨٤%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/٢٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٣م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي