تعميم جمركي رقم (111) لسنة 2010
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 355 /2010 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي وبدون تنبيه على جميع منتجات الملابس التي تحمل الاسم التجاري LOS والصادر لصالح شركة سوق خان الخليلي
مدير عام الجمارك :
بناء على محضر الحجز التحفظي رقم 10199943 والوارد إلينا من إدارة التنفيذ والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4541 بتاريخ 21 /10 /2010 والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 355 /2010 والصادر عن السيد قاضي الأمور الوقتية والمتضمن طلب توقيع الحجز التحفظي وبدون تنبيه على جميع منتجات الملابس الجاهزة التي تحمل الاسم التجاري (LOS) والمتوفرة لدى المقدم ضدها شركة القدرة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات ، وما للمقدم ضدها أيضا تحت يد الإدارة العامة للجمارك ، وكذلك التي يتم استيرادها من غير الوكيل التجاري الحصري لها بدولة الكويت (شركة سوق خان الخليلي ذ . م . م) بكافة المنافذ البحرية والبرية والجوية .