إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 8 لسنة 2003 بشأن تأهيل الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة بالمملكة العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 602 · 1 فبراير 2003

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٨ لسنة ٢٠٠٣م

بشأن تأهيل الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٩٨٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٢/٣٠م والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم ١٠٨ بتاريخ: ٢٠٠٣/١/١٢م والمستلم من قبلهم بالتاريخ ٢٠٠٣/١/١١.

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٤٢٩.

اسم المنشأة: الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة.

المنتج: دهانات: البلاستيك بأنواعه، الزياتي بأنواعه، الرشات بأنواعها، المعاجين.

رأس المال: ٢٢٥٠٣٥٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/ ١٤١٨.

تاريخه: ١٤٢١/١٠/١٢هـ.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٤٩٥٥٣٨٤ فاكس: ٤٣٨٤٤٦٥ ص.ب: ٦٢٥٩١.

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض.

نسبة القيمة المضافة: ٩٣.٩٢ ٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٣/١/١١م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٣/١/٢٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي