مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٨ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن تأهيل الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٩٨٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٢/٣٠م والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم ١٠٨ بتاريخ: ٢٠٠٣/١/١٢م والمستلم من قبلهم بالتاريخ ٢٠٠٣/١/١١.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٤٢٩.
اسم المنشأة: الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة.
المنتج: دهانات: البلاستيك بأنواعه، الزياتي بأنواعه، الرشات بأنواعها، المعاجين.
رأس المال: ٢٢٥٠٣٥٠ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/ ١٤١٨.
تاريخه: ١٤٢١/١٠/١٢هـ.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٤٩٥٥٣٨٤ فاكس: ٤٣٨٤٤٦٥ ص.ب: ٦٢٥٩١.
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض.
نسبة القيمة المضافة: ٩٣.٩٢ ٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٣/١/١١م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٣/١/٢٠م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك