إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 300 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة صناعات المواد الكيماوية والصمغية بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

300 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة صناعات المواد الكيماوية والصمغية بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك.

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ٦٠٣٠ المؤرخ ٢/ ١٠/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۸۷۳) بتاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٦٦

اسم المنشأة : شركة صناعات المواد الكيماوية والصمغية المنتج : اورثوفثالات الديواكتيل، راتنجات الكيدية، كوبوليمرات، ايكرليك

رأس المال : ٧٧٥٧٢٥٦ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٧٥ تاريخه : ٢١/ ٨/ ٢٠٠٠م

عنوان المنشأة : ص.ب ١٤٦٧٦ هاتف : ٢٣٢٧٤٤٨ فاكس : ٣٣٢٦٤٣٣

المدينة : دبي

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٨٥,٠٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١/ ١٠/ ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٧/ ١٠/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي