إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (162) لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة سهيل للصناعات الكيماوية بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 570 · 22 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (١٦٢) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة سهيل للصناعات الكيماوية بدولة/ سلطنة عمان وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٩٧٤/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/١٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٣٠٦

اسم المنشأة: شركة سهيل للصناعات الكيماوية.

المنتج: حامض الكبريتيك.

رأس المال: ١٨٨٢٠١١ ريال عماني.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٥٢٧٢.

تاريخه: ٢٠٠١/٤/١١.

عنوان المنشأة هاتف: ٧٨٦٨٩٨.

فاكس: ٧٩٦١٥٨ ص. ب: ٥٨٠ .

اسم الدولة: سلطنة عمان.

المدينة: روي.

نسبة القيمة المضافة : ٩٩,٢٤٪.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٦/٢م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/٥م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي