مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز (١٧)
تعميم جمركي رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء
منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤٢٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢/١٠/٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٨٧٢) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٢٤
اسم المنشأة : الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة المنتج : ستايرين بيوتادايين كمواد لاصقة للسجاد ستايرين بيوتادايين كمواد لاصقة لمواد اكريليك كمادة خام للدهنات رأس المال : ١٢٤٠٩٢٠٦٤ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٥ تاريخه : ٣/٥/٢٠٠٠م
عنوان المنشأة : ص . ب ٥٧٢٨
هاتف : ٦٦٧٤٨١٨ فاكس : ٦٦٠٩٠٢٨
المدينة : الجبيل اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٨٢,٣٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١/١٠/٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٨/١٠/٢٠٠٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك