إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 302 لسنة 2000 بشأن تأهيل الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

302 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

رقم الرمز (١٧)

تعميم جمركي رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء

منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٤٢٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢/١٠/٢٠٠٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٢٨٧٢) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٠م المستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٢٤

اسم المنشأة : الشركة العربية الكيماوية (لاتكس) المحدودة المنتج : ستايرين بيوتادايين كمواد لاصقة للسجاد ستايرين بيوتادايين كمواد لاصقة لمواد اكريليك كمادة خام للدهنات رأس المال : ١٢٤٠٩٢٠٦٤ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٢٥ تاريخه : ٣/٥/٢٠٠٠م

عنوان المنشأة : ص . ب ٥٧٢٨

هاتف : ٦٦٧٤٨١٨ فاكس : ٦٦٠٩٠٢٨

المدينة : الجبيل اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٨٢,٣٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١/١٠/٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٨/١٠/٢٠٠٠م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي