تعميم جمركي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل مصنع الحليف للأتربة الملونة والدهانات بالمملكة العربية السعودية وإدراجة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ١/ ٣٦٠٤ المؤرخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢١٩٧) بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٤٨ . .
اسم المنشأة : مصنع الحليف للأتربة الملونة والدهانات .
قائمة المنتجات : دهانات متنوعة ، ورنيش، معاجين متنوعة، أتربة ملونة.
رأس المال : ١٠٧٧٦٤٤١ ريال سعودي
نسبة رأس المال : ١٠٠% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) ٠٠١/ ١٠١٠٠١٧١٧٧ تاريخه : ١٧/ ١/ ١٤١٢هـ.
عنوان المنشأة : ص.ب : ٤٣٢٣١
هاتف : ٤٥١٢٠٢٥