إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 213 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع الحليف للأتربة الملونة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 476 · 19 أغسطس 2000

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مصنع الحليف للأتربة الملونة والدهانات بالمملكة العربية السعودية وإدراجة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ١/ ٣٦٠٤ المؤرخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢١٩٧) بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٤٨ . .

اسم المنشأة : مصنع الحليف للأتربة الملونة والدهانات .

قائمة المنتجات : دهانات متنوعة ، ورنيش، معاجين متنوعة، أتربة ملونة.

رأس المال : ١٠٧٧٦٤٤١ ريال سعودي

نسبة رأس المال : ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) ٠٠١/ ١٠١٠٠١٧١٧٧ تاريخه : ١٧/ ١/ ١٤١٢هـ.

عنوان المنشأة : ص.ب : ٤٣٢٣١

هاتف : ٤٥١٢٠٢٥

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي