إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 243 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة الجبيل للصناعات الكيماوية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 579 · 24 أغسطس 2002

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : ٥٢٢٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ : ۲۰۰۲/۷/۲۲م والمقيد بوارده السجل العام رقم : ٢٧٦٢ بتاريخ : ۲۰۰۲/۸/۱۲م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٣٤٦

اسم المنشأة : شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) المنتج : راتنجات الايبوكسي الصلبة جي تي ٦٠٨٤/٧٠٩٧/٧٠٧٤/٧٠٧٢/٧٠٧١/٧٠١٤/٧٠١٣/جي واي ٢٥٧/٦٠١٠/سي اس ار٦٠١٠ جي واي٦٠٢٠راتنجات الايبوكسي محلول جي زد ٢٨٠× ٨٠ جي زد ٤٧١ × ٧٥ جي زد .

رأس المال :۳۱۱۲۰۲۳٩٥ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي