الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
رقم الرمز(36)
تعميم جمركي رقم 77 لسنة 2007م
بشأن العمل بأمر الحجز التحفظي رقم 618 /2002 الصادر لصالح عدنان ماجد بورسلي صاحب مؤسسة مشيرف الدولية للتجارة العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز على جميع البضاعة التي تحمل علامة CRESsiDA حقائب فقط
مدير عام الجمارك :
إلحاقا إلى التعميمين الجمركيين رقمي 288 /2002 و13 / 2006 والصادرين بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 618 /2002 والصادر لصالح عدنان ماجد بورسلي صاحب مؤسسة مشيرف الدولية للتجارة العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل اسم أوعلامة CRESsiDR.
وبناء على محضر الحجز التحفظي الصادر عن إدارة التنفيذ والمؤرخ في 31 /7 / 2007 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2793 بذات التاريخ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أي بضاعة تحمل علامة CRESsiD-حقائب فقط والمرفق طيه حكم محكمة الاستئناف والصادر في الدعوى رقم 2634 / 2005 والمرفوعة من عدنان ماجد بورسلي ضد :-
1- شركة سونيك اند ستريال كوال تي دي
2- مدير إدارة التنفيذ بصفته
والقاضي في منطوقه بإنغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم من أمر الحجز التحفظي رقم 618/ 2002 .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديكم نحو إلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم 13 / 2006 واستمرار العمل بتطبيق أمر الحجز التحفظي رقم 618 /2002