الإدارة العامة
تعميم جمركي رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦١٤ / ٢٠٠٢م والصادر لصالح عدنان ماجد بورسلي صاحب
مؤسسة مشيرف الدولية للتجارة العامة والمقاولات بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو العلامة التجارية (FIVE STAR) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا (ضمن الفئة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية) للقرار الوزاري رقم (٨) سنة ٩٥م
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٦١٤ /٢٠٠٢ والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي المعلن للإدارة والمقيد بوردة السجل العام رقم ٥٢٥٧ بتاريخ ١٦/ ٩ /٢٠٠٢م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة البضائع الواردة بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية التابعة للإدارة العامة للجمارك والتي تحمل اسم أو علامة (FIVE STAR) والتي تشمل الجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها غير الواردة ضمن فئات أخرى - الجلود الخام - الصناديق والحقائب - الشماسي والمظلات والعصي - السياط وأطقم الخيل والسروج .
لذلك يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه مع ضرورة موافاة الإدارة بكل حجز عن أية بضاعة وذلك حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من إخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٠م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ١٦ / ٩ /٢٠٠٢م.
صدر بتاريخ : ٢٥ / ٩ /٢٠٠٢م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك