الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠١م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠١/١٥١م
والصادر لصالح شركة الاتحاد التجارية على منتجات شركة جليت
مدير عام الجمارك:
بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم اعلاه والصادر من حكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٧م والمعلن للادارة وجب محضر الحجز التحفظي بما للمدين والقاضي في طوقة بتوقيع الحجز على كافة منتجات شركة جليت التي يتم ستيرادها عن غير الوكيل المحلي لها بدولة الكويت / شركة لاتحاد التجارية وكذلك المنتجات المقلدة والمنسوب صدورها شركة سالفة الذكر والتعميم بذلك على كافة المنافذ البحرية لجوية والبرية وإخطار ادارة الكتاب بالمحكمة الكلية بالمنتجات تي سيتم الحجز عليها مع بيان نوعيتها والعلامة التجارية خاصة بها واسم المستورد حتى تتمكن الطالبة من اتخاذ اجراءات القانونية.
لذلك يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم تقيد بما جاء أعلاه مع موافاة الادارة فورا بالمستندات الدالة لى كل حجز عن أيه بضائع من المذكورة أعلاه مع تحديد واصفاتها وكمياتها وأنوعها وعلاماتها وذلك يمكن اخطار ادارة تاب المحكمة الكلية بوزارة العدل وفقا للمادة ٢٣٤ من قانون رافعات المدنية والتجارية وحتى تقوم الجهة الصادر لها أمر حجز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبار من ٢٠٠١/٣/١٤م.
صدر في : ٢٠٠١/٤/٤م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك