إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 335 لسنة 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 951 / 2000 الصادر لصالح شركة الاتحاد التجارية بحجز البضائع المنتجة من شركة براون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 491 · 2 ديسمبر 2000

رقم التشريع وسنته

335 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٩٥١ / ٢٠٠٠ الصادر لصالح شركة الاتحاد التجارية بحجز البضائع المنتجة من شركة براون

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي المرقم أعلاه والصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٠ المرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير المقيد بواردة السجل العام برقم ٤٦٥١ بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٠ والقاضي منطوقه بتوقيع الحجز التحفظي

على كافة منتجات شركة براون (BRAUN AKTIENGESE IISCHAFT) التي يتم استيرادها عن غير الوكيل المحلي لها بدولة الكويت « شركة الاتحاد التجارية » وكذلك المنتجات المقلدة والمنسوب صدورها للشركة سالفة الذكر والتعميم بذلك على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية وإخطار إدارة كتاب المحكمة بالمنتجات التي سيتم الحجز عليها مع بيان نوعيتها والعلامة التجارية الخاصة بها واسم المستورد حتى تتمكن الطالبة من اتخاذ الاجراءات القانونية .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم للتقيد بما جاء اعلاه وموافاة الادارة بالمستندات الدالة على كل حجز حتى يمكن إخطار إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة طبقا لنص المادة (٢٣٤) مرافعات .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٨ / ١١ / ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي