تعميم جمركي رقم 74 لسنة 2012م
بشأن اعتماد نماذج الأختام لتواقيع المسئولين على شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية في الجمهورية اليمنية
مدير عام الجمارك :-
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 10519 المؤرخ في 22 /3/ 2012 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1651 بتاريخ 25 /3/ 2012 والمرفق طيه صورة عن كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمتضمنة نماذج الأختام لتواقيع المسئولين على شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية في الجمهورية اليمنية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج الأختام لتوقيع المسئولين على شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية في الجمهورية اليمنية .
للعلم والعمل بموجبه :
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ : 8 /4/ 2012م