تعميم جمركي رقم 67 لسنة 2012م
بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع العائدة للمسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية والمعتمدة من الأمانة العامة بجامعة الدول العربية رقم (1089 / 1) بتاريخ 19 / 2 / 2012م
مدير عام الجمارك :-
بناء على كتاب وزارة المالية – رقم م16 / 54 المؤرخ في 15 / 3 / 2012م المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1589 بتاريخ 22 / 3 / 2012م والمرفق طيه صورة عن كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمتضمنة نماذج الأختام والتوقيع العائدة للمسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم و الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد توقيع وأختام المسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية .
للعلم والعمل بموجبه :
مديـــر عـــام
الإدارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ : 4/ 4/ 2012م