تعميم جمركي رقم 55 لسنة 2012م
بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع العائدة للمسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراته بالجمهورية الليبية والمعتمدة من الأمانة العامة بجامعة الدول العربية رقم (56659) بتاريــــخ 21 /12/ 2011م
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة المالية - رقم م16 / 54 المؤرخ في 19 / 1 / 2012م المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 448 بتاريخ 24 / 1 / 2012م والمرفق طيه صورة عن كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمتضمنة نماذج الأختام والتواقيع العائدة للمسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراته بالجمهورية الليبية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد تواقيع وأختام المسئولين على شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراته بالجمهورية الليبية .
للعلم والعمل بموجبه .
صدر في 25 / 3 / 2012 م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك