تعميم رقم 171 لسنة 2003 بشأن الإفراج عن الإرساليات الواردة لمؤسسة العروة الوثقى للتجارة العامة والمقاولات التي تحمل ماركة LG
مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 171 لسنة 2003 بشأن الافراج عن الإرساليات الواردة لمؤسسة العروة الوثقى للتجارة العامة والمقاولات التي تحمل ماركة LG.
مدير عام الجمارك :- إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 115/ 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضاعة. تحمل العلامة التجارية (ال جي - L G) والواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين لالالكترونيات.
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 22957/ 2003 بتاريخ 15/ 12/ 2003 والمتضمن أن الشركة الحاجزة تقدمت بكتاب تطلب فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة برفع الحجز والافراج عن البضائع التي ترد للسادة/ مؤسسة العروة الوثقى للتجارة العامة والمقاولات والتي تحتوي على معدات صناعية زراعية كهربائية وقطع غيار لها التي تحمل العلامة التجارية (LG - INDUS - TRIAL SYSTEMS) وذلك في حال وصولها إلى دولة الكويت.
لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ بما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات الواردة لمؤسسة العروة الوثقى للتجارة العامة والمقاولات والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه قائما بالنسبة للشركات الأخرى.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.
صدر بتاريخ : 17/ 12/ 2003م .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)