الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 71 لسنة 2004م بشأن أمر الحجز التحفظي على الأموال والبضائع العائدة لشركة المخازن العمومية لصالح شركة كمال مصطفى السلطان
مدير عام الجمارك :-
بالإشارة إلى محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير ملف رقم 04098465 / 169 - والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 21 / 6 / 2004م والمقيد بواردة السجل العام برقم 2807 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة عن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية بوزارة العدل في القضية رقم (0400310) - والمتضمن أنه نفاذا للحكم المذكور - تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التحفظي على سيارات ومخازن عقد البائع الأول (شركة المخازن العمومية) ووكالة إمداد الجيش الأمريكي بفيلادليفيا تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره - ، 30000000د .ك .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم توقيع الحجز التحفظي على السيارات والمخازن العائدة للمدين المذكور (شركة المخازن العمومية) وموافاة الإدارة بأية حجزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 : 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 21 / 6 / 2004م .
صدر في تاريخ : 28 / 6 / 2004م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك