وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (41) لسنة 2008م
بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة امبورج للصناعات الغذائية لصالح شركة المركز الدولي للمواد الغذائية
مدير عام الجمارك
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (51)لسنة 2007م الصادر بتاريخ 25 /4 /2007م بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم (24331 16920) والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 7 / 4 /2008م والمقيد بواردة السجل العام رقم 1450 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31 /1 / 2007 في القضية رقم (6752608/ 2006 تجاري / 11) والمتضمن انه نفاذا للحكم المذكور - تطالب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المحجوز عليه (شركة امبورج للصناعات الغذائية) تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره(27000د .ك)سبعة وعشرون ألف دينار كويتي . لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة امبورج للصناعات الغذائية ) وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 7/ 4/ 2008 م .
صدر بتاريخ 23/ 4/ 2008م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك