الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ( 18 ) لسنة 2006م
بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة مجموعة فرح الكويت للتجارة العامة والمقاولات (أفران فرح الكويت) لصالح حامد محمد علي القطان .
مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم (03086467 - 169) والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 23 / 1 / 2006م والمقيد بواردة السجل العام رقم 166 بتاريخ 23 / 1 / 2005م والمرفق طيه صورة عن أمر أداء الصادر من المحكمة
الكلية رقم 1723 / 2003 في القضية رقم (723 | 0300) والمتضمن أنه نفاذاً للحكم المذكور تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة مجموعة فرح الكويت للتجارة العامة والمقاولات (أفران فرح الكويت) التي تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاءً للمبلغ المحجوز عليه من أجله وقدره - ، 45095 فقط خمسة وأربعون ألفا وخمسة وتسعون دينارا لاغير .
لذا يرجى من السادة المديرين التفضل بالعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور أعلاه وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ : 23 / 1 / 2006م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك