مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (107) لسنة 2004م
بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة/ بروتوشيمي لصالح شركة/ يوسف ابراهيم الغانم وشركاه
مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير ملف رقم (94020011 - 169) والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 10/ 8/ 2004م والمقيد بوالردة السجل العام برقم (3712) بذات التاريخ والمرفق طيه صورة عن الحكم الصادر من المحكمة الكلية بتاريخ 13/ 4/ 2004م في القضية رقم (2351/ 94 تجاري كلي / 16) - والمتضمن أنه نفاذا للحكم المذكور - تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة بروتوشيمي) تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره 175,66677 ديناراً كويتياً .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور (شركة بروتوشيمي) ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقاً للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه :10/ 8/ 2004م .
صدر بتاريخ : 16/ 8/ 2004م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك