الإدارة العامة
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل اكسس الشرق الاوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥/٢٣٥٢٣/٢٦٠٠ المؤرخ ٢٠٠١/٣/١٨ والمقيد بوارده السجل العام رقم (٩٠٢) بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٤ والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢١٤٧
اسم المنشأة : اكسس الشرق الاوسط
المنتج: سقالات معدنية، منصات معدنية، رافعات مستعرضة معدنية، قواعد تظبيط السرعة، قواعد رؤوس شوكية، سقالات معدنية داخلية، سقالات معدنية خارجية، جيكات معدنية للسقالات، جلبة رباط معدني للسقالات، سلالم.
رأس المال: ٩٦٤٣٤٧٧ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ٥١٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٤٢ تاريخه: ٢٠٠٠/٨/١٤م
عنوان المنشأة: هاتف: ٧٤٣٦٥٩٢ ص.ب: ٢٦٩٣ المدينة: عجمان اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٨٫٢٢
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٣/٢٤م
صدر بتاريخ : ١ /٤ / ٢٠٠١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك