إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 220 لسنة 2001 بشأن تأهيل الاهلي للصناعات البلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل الاهلي للصناعات البلاستيكية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨١٣١/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٢٨م والمقيد بوالردة السجل العام رقم ٢٤٩٦ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢١٩١

اسم المنشأة : الاهلي للصناعات البلاستيكية المنتج : انابيب بلاستيكية ، رقائق وافلام بلاستيكية رأس المال : ٥٦٦٢٠٣٦ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %

رقم الترخيص :(او التسجيل الصناعي) : ٢١٢٥ تاريخه: ٢٠٠٠/١٠/٢٩

عنوان المنشأة : هاتف : ٢٢٢٣٩٧٢ فاكس: ٢٢٢٣٩٧٣ ص.ب: ٢٤٥

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة المدينة : الفجيرة

نسبة القيمة المضافة : ٥٧٫٠٢

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٨/٨م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/١١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي