مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۱ م
بشأن تأهيل شركة الامارات للصناعات المعدنية المحدودة/ بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٤ لسنة ٩٢م ، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٩٦١/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٩٩٦/٤/١م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٢٧٢) بتاريخ ١٩٩٦/٤/٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٦٤.
اسم المنشأة : شركة الامارات للصناعات المعدنية المحدودة.
المنتج : علب معدنية.
رأس المال : ۱۲۵۰۰۰۰۰ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٤%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٦٩٤.
تاريخه : ١٩٩٥/٦/٣٠م .
عنوان المنشأة : ص . ب : ٦٢٥٨
هاتف : ٣٤١٥٢٦
فاكس : ٣٤١٢٦٥
اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة
نسبة القيمة المضافة : ٤١,١ %.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١٩٩٦/٤/٩م .
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٩م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك